
وثيقة التّعديلات الدّستوريّة المُقترحة من قبل
حركة دستور 1952
التّعديل 1
إضافة الفقرات التّالية في فصل الدّولة ونظام الحكم فيها:
- "يدعو الملك الكتلة الأكبر بالبرلمان إلى تسمية رئيس الحكومة الذي يعمل على تشكيل الحكومة وتقديم بيانها إلى البرلمان خلال شهر من صدور الإرادة الملكيّة بذلك".
- "يسمو ميثاق الأمم المُتّحدة واتّفاقيات حقوق الإنسان المُصادق عليها والأعراف الدّوليّة على القانون المحلّي وعلى القضاء الحكم حسب ما يرد فيها".
- "لا يجوز إصدار أي تشريع أو قانون يحُد من حريّة التّعبير عن الرّأي أو الصّحافة بأنواعها أو الوسائل المُختلفة للتّعبير عن الرّأي، أو الحق في الاجتماع العام وإنشاء الأحزاب السّياسيّة، والجمعيّات، والنّقابات المهنيّة، أو الحق في مُخاطبة السّلطات من قبل المواطنين في أيّ شأنٍ من شؤونهم العامّة أو الخاصّة".
المُبرّر:
إنّ قيام الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية رئيس الحكومة الذي يقوم بتشكيل الحكومة أمر يُعزّز مبدأ سلطة الشّعب ويزيد من فاعليّة وشفافيّة أدآء الحكومة، كما يُعزّز ويُسهّل أيضاً وظيفة البرلمان في الرّقابة على أدآء الحكومة.
بالنّسبة لوضع الاتفاقات والمعاهدات الدّوليّة، فإنّه من المُتعارف عليه أنّها تسمو على القانون المحلّي، ولكنّ هذا لا يكفي لأنّ الحكومات تجاهلت آليّات تطبيق هذه الاتّفاقيات المُوصى بها من اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان التي ترصد العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، لذلك فإنّ القضاء يجد صعوبة في تطبيق هذه الاتّفاقيّات؛ هنا، قمنا باختيار التّوصيّة التي تقترح وضع نص دستوري لهذه الغاية لضمان تنفيذ ما يرد في هذه الاتّفاقيّات والعهود.
أمّا بالنّسبة للقوانين التي تُنظّم الحريّات العامّة وتشكيل الأحزاب والنّقابات، وحق المواطنين في مُخاطبة الدّولة؛ فالقانون في هذه الحالة جاء للتّنظيم وليس للتّحديد والتّقييد، لذلك فإنّ حماية هذه الحقوق دستورياً هو الحل الأمثل لضمان عدم التّعدّي عليها وتقييدها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التّعديل 2
استبدال المجلس العالي لتفسير الدّستور الذي تنُصّ على تشكيله واختصاصاته وصلاحياته، ومنها محاكمة الوزراء، المواد 57، 58، 59، 60، 122، بالمحكمة الدّستوريّة، على أنّ يتم العمل على وضع آليّة لتشكيل المحكمة الدّستوريّة بعد البحث المُكثّف في الآليّات المُقترحة لتشكيلها وضمان توفّر الكفاءآت اللازمة لها.
التّعديل 3
المادّة 15 فقرة 4
النّص الحالي:
"يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارىء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني".
التّعديل المُقترح:
:"يجوز في حالة إعلان الطوارىء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني على أن لا يتعارض ذلك مع الحقوق الأساسيّة أو ينتقص منها".
المُبرّر:
إن فرض قيود على الإعلام والمؤلّفات بحجّة أغراض الدّفاع الوطني قد يتعارض أحياناً مع الحقوق الأساسيّة، وهذا أمر غير مقبول لأنّه حتّى في مثل هذه الحالات تكون هذه الوسائل عنصراً مساعداً للدّفاع الوطني ولا يجوز تقنينها دون أخذ الحقوق الأساسيّة بعين الاعتبار؛ كما أنّ حالة الأحكام العُرفيّة مرفوضة تماماً لأنّها بحد ذاتها تتعارض مع الحقوق الأساسيّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التّعديل 4
المادّة 19
النّص الحالي:
"يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على ان تراعى الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها".
التّعديل المُقترح:
"يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على ان تراعى الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الدّولة في برامجها وتوجيهها".
المُبرّر:
بما أنّ حق الجماعات بتأسيس المدارس والقيام عليها يقع ضمن أحكام القانون فلا يوجد داعي لفرض الرّقابة الحكوميّة عليها لأنّ القانون يكفل عملها ضمن إطاره، الأولى أن تكون الرّقابة للدّولة، بمعنى أن تكون الرّقابة مبنيّة على ما يكفله الدّستور من حقوق ونظام تعليمي وليس بناءاً على ما تفرضه برامج الحكومات.
التّعديل 5
المادّة 33 فقرة 2
النّص الحالي:
"المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
التّعديل المُقترح:
"المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدّولة أو نقص في حدود سيادتها أو تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
المُبرّر:
إن تعديل المادّة عن صيغتها في دستور 1952 كان إيجابيّاً من ناحية عدم توصيف ماهيّة المعاهدات والاتّفاقات، فتعميمها في تعديل عام 1958 كان إيجابياً، إلاّ أنّ استثناء أراضي الدّولة وحقوق سيادتها من الفقرة في نفس التّعديل قد يُعطي الحق باعتبار هاتين النُقطتين غير خاضعتين للفقرة، وبالتّالي التّناقض مع تعريف سيادة الدّولة في المادّة 1 من الدّستور وتعريض هذه السّيادة للمساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التّعديل 6
المادّة 34 فقرة 3
النّص الحالي:
"للملك أن يحل مجلس النواب".
التّعديل المُقترح:
"للملك أن يحل مجلس النّواب بتنسيب من رئاسة الوزراء على أن تتم إقالة الحكومة مباشرةً بعد سريان حل مجلس النّواب".
المُبرّر:
إنّ إعطاء الصّلاحيّة للملك بحل مجلس النّواب بناءاً على طلب الحكومة دون ربط ذلك بإقالة الحكومة التي طالبت بإقالة المجلس يُعطي الفرصة للسّلطة التّنفيذيّة بالتّغوّل على السّلطة التّشريعيّة وتعطيل الحياة الدّيموقراطيّة في المملكة وتمرير المشاريع التي يُعارضُها البرلمان، وهذا يتنافى مع مبدأ حكم الشّعب.
التّعديل 7
المادّة 34 فقرة 4
النّص الحالي:
" للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفى أحد أعضائه من العضوية".
التّعديل المُقترح:
إلغاء الفقرة.
المُبرّر:
هذه الفقرة لم تكن موجودة في دستور 1952، وتمّت إضافتها في تعديل عام 1974، حيث أثّرت بشدّة على أدآء مجلس الأعيان وفاعليّة الدّور الذي يقوم به، ومن الأفضل إعادة الوضع إلى دستور 1952 وإلغاء الفقرة ليتسنّى لمجلس الأعيان القيام بعمله دون تخوّف أو قيود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التّعديل 8
المادّة 43
النّص الحالي:
"على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التّالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك وان أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".
التّعديل المُقترح:
"على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التّالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك، وأن أحافظ على الدّستور وان أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".
المُبرّر:
إن صيغة القَسَم المُقترحة هي الصّيغة التي جاء بها دستور 1952، والتي تحتوي الحفاظ على الدّستور ضمن القَسَم، إن عدم ذكر الحفاظ على الدّستور في القسم له دلالة خطيرة من حيث أنّه قد يوحي للوزراء بعدم إعطاء الأهميّة للدّستور وقد يصل الحال إلى تجاهل الدّستور أثناء قيامهم بأعمالهم كما حصل مرّات عديدة في السّنوات الماضيّة، فإعادة الدّستور إلى القَسَم في نوع من إعطاء الهيبة والأهميّة للدّستور والتّأكيد على ضرورة الرّجوع إليه أثناء إدارة شؤون الدّولة.
التّعديل 9
المادّة 45 فقرة 1
النّص الحالي:
"يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى".
التّعديل المُقترح:
"يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو بموجب أي قانون أو نظام وضع بمتضاه إلى أي شخص آخر أو هيئة أخرى".
المُبرّر:
إنّ التّعديل المُقترح هو إعادة لهذه الفقرة لما كانت عليه في دستور 1952، فقبل تعديلها عام 1958 كان التّحديد مربوطاً بالقانون والدّستور فقط، أمّا بعد التّعديل أصبح مربوطاً بالتّشريع فقط، وهذا له أثر سلبي على سيادة القانون وقد يفتح المجال لتفويض صلاحيات حسّاسة بصورة غير قانونيّة، لذلك فإنّ اشتراط قوّة القانون مهمّة وضروريّة في هذه الفقرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التّعديل 10
المادّة 53 فقرة 1
النّص الحالي:
"تُطرح الثّقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النّواب".
التّعديل المُقترح:
"تُطرح الثّقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النّواب بعد أن تُقدّم الووزارة بيانها الوزاري للمجلس ولا تُمنح الثّقة أو تُحجب إلاّ بالأكثريّة المُطلقة من مجموع أعضاء مجلس النّواب".
المُبرّر:
إن الفقرة بصيغتها الحاليّة تُعطي الفرصة لإعطاء الثّقة للحكومة بأغلبيّة أعضاء مجلس النّواب الحاضرين ودون إعداد بيان وزاري في بعض الحالات، وحتّى وإن لم يُشكّلو الأغلبيّة المُطلقة من مجموع الأعضاء، بينما لا يستطيع المجلس حجب الثّقة أو سحبها إلاّ بالأغلبيّة المُطلفة لمجموع أعضاء المجلس، والأصل أن يكون نصاب منح الثّقة أو حجبها واحداً.
التّعديل 11
المادّة 54 فقرة 3
النّص الحالي:
"يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداًً أو منحلاًً فيعتبر خطاب العرش بياناًً وزارياًً لأغراض هذه المادة".
التّعديل المُقترح:
"يترتّب على كل وزارة تؤلّف أن تتقدّم إلى مجلس النّواب ببيانها الوزاري خلال شهر واحد من تاريخ تشكيلها ولا يُعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً".
المُبرّر:
إنّ إعطاء الفرصة للحكومة باعتبار خطاب العرش بيانها الوزاري يُعطي الحكومة الحجّة بالتّملّص من مسؤوليّاتها وعدم تقديم رؤيتها إلى مجلس النّواب، وهذا يتنافى مع مبدأ توزيع السّلطات وتحمّل المسؤوليّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التّعديل 12
مادّة 55
النّص الحالي:
"يُحاكم الوزراء أمام مجلس عالٍ على ما يُنسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم".
التّعديل المُقترح:
"يُحاكم الوزراء أمام المحاكم النّظاميّة على ما يُنسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم".
المُبرّر:
يجب أن يخضع جميع أفراد الشّعب إلى سلطة القضاء حتّى وإن كانوا وزراءاً، إن إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم النّظاميّة هو الأصل لأنّ ذلك يجب أن يقع تحت صلاحيات السّلطة القضائيّة وليس التّشريعيّة.
التّعديل 13
مادّة 56
النّص الحالي:
"لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثريّة ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي".
التّعديل المُقترح:
"لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى القضاء بتصويت الأكثريّة المُطلقة من أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تحريك الاتهام أمام المحكمة".
المُبرّر:
إنّ توجيه الاتّهام للوزراء ليس من صلاحيات السّلطة التّشريعيّة، فهذا خاضع للسّلطة القضائيّة، لذلك فإنّ الأصل أن يقوم المجلس بإحالة الوزير إلى القضاء، والمدعي العام هو من يقوم بتحريك الدّعوى حسب الأصول؛ أمّا بالنّسبة لتعديل عدد الأصوات للأكثريّة المُطلقة بدلاً من ثلثي المجلس فهو لإعطاء السّلطة التّشريعيّة مساحةً أكبر في الرّقابة على أدآء الحكومة، والتّبيين للوزراء أنّ مسألة محاكمتهم أقرب إلى الحدوث في حال قاموا بما يستوجب ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التّعديل 14
مادّة 58
النّص الحالي:
"يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات".
التّعديل المُقترح:
"تطبق المحاكم النّظاميّة عند مُحاكمة الوزراء قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات".
المُبرّر:
التّعديل هنا للتّأكيد على دور القضاء في محاكمة الوزراء ضمن القانون وعدم استخدام الاستثناءآت إلاّ في الحالات التي لا يوجد قانون بخصوصها.
التّعديل 15
مادّة 61
النّص الحالي:
"الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته".
التّعديل المُقترح:
"الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن تفصل المحكمة المُختصّة في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته".
المُبرّر:
التّعديل هنا لاستبدال المجلس العالي بالمحكمة المُختصّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التّعديل 16
مادّة 67:
النّص الحالي:
"يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماًً سرياًً ومباشراًً وفاقاًً لقانون للانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
التّعديل المُقترح:
"يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماًً سرياًً ومباشراًً وفاقاًً لقانون للانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. نزاهة وشفافيّة الانتخاب.
2. للمرشحين والهيئات المحليّة والدّوليّة الحق في مراقبة كافّة الأعمال الانتخابية.
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
4. تقوم هيئة انتخابات مُستقلة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.
المُبرّر:
إنّ مُصطلح سلامة الانتخاب مُصطلح قديم وتمّ استبداله دوليّاً بالنّزاهة والشّفافيّة، كما أنّ مراقبة الانتخابات تُعتبر من أقوى السّبل لضمان نزاهتها والخروج بتقارير واضحة ومُفصّلة عن سير العمليّة الانتخابيّة، وتُعتبر من الحقوق التي يجب عدم إغفالها، كما أنّ إناطة إدارة الانتخابات بهيئة مستقلّة يُضفي على الانتخابات قدر عالي ممن الشّفافيّة والاستقلاليّة، وأفضل طريقة لضمان ذلك هو تحديده دستورياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التّعديل 17
مادّة 68 فقرة 1
النّص الحالي:
"مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدده مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين".
التّعديل المُقترح:
"مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية".
المُبرّر:
إنّ تعديل هذه الفقرة عام 1960 يتعارض مع مبدأ دوريّة الانتخابات، وإعادتها إلى أصلها في دستور 1952 هو ضمان لتحقيق هذا المبدأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التّعديل 18
مادّة 68 فقرة 2
النّص الحالي:
"يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماًً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
التّعديل المُقترح:
"يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس ولا يجوز تأجيل الانتخابات تحت أي ظرفٍ من الظّروف".
المُبرّر:
إنّ عدم إجراء الانتخابات في موعدها يُعتبر خرقاً خطيراً لمبدأ دوريّة الانتخابات، لذلك يجب التّأكيد على إجرائها في موعدها تحت أيّ حالٍ من الأحوال، كما يجب ضمان تداخُل مجلسين بشرط عدم بداية عمل المجلس الجديد قبل انتهاء المدّة الدّستوريّة للمجلس القديم.
التّعديل 19
مادّة 69 فقرة 1
النّص الحالي:
"ينتخب مجلس النّواب في بدء كل دورة عاديّة رئيساً له لمدّة سنة شمسيّة ويجوز إعادة انتخابه".
التّعديل المُقترح:
"ينتخب مجلس النّواب في بدء كل دورة عاديّة رئيساً له لمدّة سنة شمسيّة ولاتجوز إعادة انتخابه خلال مدّة المج
المزيد