Yahoo!

القسم، و الأسئلة لأمتحان منح الجنسية الأمريكية

تشرين الأول 31st, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , الدستور, قضايا سيادية بحاجة لمعالجة

 

القسم والأسئلة لأمتحان منح الجنسية الأمريكية


نص القسم الامريكي لمن يُمنح الجنسيه : 

((أعلن يمينا مطلقاً انني انبذ وأتخلى عن الولاء لكل أمير أو ملك أو دولة أو السيادة التي تأتي منها المواطنة، وأنني سوف أدعم وأدافع عن دستور وقانون الولايات المتحدة الامريكية ضد كل الأعداء المحليين والأجانب، وسوف أحمل الايمان الحقيقي والولاء للشيء نفسه (الدستور والقانون)، وسوف أحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة الامريكية عندما يكون مطلوباً بالقانون، ونقوم بالمهام غير القتالية في القوات المسلحة الامريكية عندما يكون مطلوبا ذلك بالقانون، وسوف أؤدي العمل ذا الأهمية الوطنية في اطار التوجيه المدني (الخدمة الاجتماعية) عندما يكون مطلوبا ذلك بالقانون. و انني أخذ هذا الالتزام بجدية وبدون تحفظ وبدون تهرب … فليساعدني الله )) .

من أقسم هذا القسم الغليظ كيف استطاع ان يقسم القسم الاخر في الاردن وهو يتولى منصب وزير او عين او نائب أو في أي وظيفه او في أي حين .  

القسم بالاردن : 

 (( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة )) …


على الأقل، على الأقل، جماعتنا قد حنثوا بأحد اليمينين يا الاثنين معاً..هذا والله اعلم .

 

الاسئلة التي تُسئل لامتحان الجنسية 100 سوال يجب تحفظها 

س- ماهي الوان العلم ؟

ج - احمر - ابيض - ازرق

س - كم عدد النجوم الموجودة بالعلم

ج - خمسون ( 50 ) نجمة

س- ما هو لون النجوم الموجودة بالعلم

ج - ابيض

س - ماذا تعني النجوم الموجودة على العلم

ج - كل نجمة تمثل ولاية من الولايات المتحدة

س - كم عدد الخطوط الموجودة على العلم

ج - ثلاثة عشر ( 13 )

س - ماهو لون الخطوط في العلم

ج - الون الاحمر والابيض

س - ماذا تمثل الخطوط في العلم

ج - تمثل 13 ولاية اساسية

س - ماهو عدد الولايات المتحدة الامريكية

ج - خمسون ولاية

س - ما هو الرابع من تموز ؟

ج - يوم الاستقلال

س - ما هو تاريخ يوم الاستقلال

ج - الرابع من تموز

س - استقلال من من ؟

ج - من انكلترا

س - من هو اول رئيس للولايات المتحدة الامير يكية ؟

ج - جورج واشنطن

س - من هو الحالي للولايات المتحدة

ج - اوباما

س - من هو نائب الرئيس الحالي للولايات المتحدة الامريكية

ج - ؟ كان ديك تشيني بس هسى ما اعرف خلي اتاكد وارجع اكتبها

س - من ينتخب رئيس الولايات المتحدة الاميريكية

ج - الهيئة الانتخابية

س - من يتولى منصب رئاسة الولايات المتحدة في حالة وفاة الرئيس

ج نائب الرئيس

س - ما هي الفترة التي يقضيها الرئيس في الحكم

ج - اربع سنوات

س - ما هو الدستور

ج - القانون الاعلى للبلاد

س - هل من الممكن تغير الدستور

ج - نعم

س - ماذا نسمي التغير بالدستور

ج - التعديل

س - كم هو عدد التغيرات او التعديلات في الدستور

ج - 27 تعديل

س - كم هو عدد فروع حكومتنا

ج - ثلاثة فروع

س - ما هي الفروع الثلاثة لحكومتنا

ج - السلطة التشريعية . السلطة التنفيذية . والسلطة القضائية

س- ما هي السلطة التشريعية لحكومتنا

ج - الكونغرس

س - من الذي يضع القوانين في الولايات المتحدة الاميريكية

ج - الكونغرس

س - ما هو الكونغرس

ج - هو مجلس الشيوخ ومجلس النواب

س - ما هي واجبات الكونغرس

ج - وضع القوانين

س - من ينتخب الكونغرس

ج - الشعب

س - ما هو عدد الشيوخ في الكونغرس

ج ( 100 )

س - هل يمكن تسمية عضوي مجلس الشيوخ في ولايتك

ج - دبي ستابتا

س - ما هي الفترة التي يقضيها عضو مجلس الشيوخ في منصبة

ج - ( 6 ) سنوات

س - ما هو عدد النواب في الكونغرس

ج - ( 435 )

س - ما هي الفترة التي يقضيها النواب في مناصبهم

ج - سنتان ( 2 )

س - ما هي السلطة التنفيذية لحكومتنا

ج - الرئيس _ مجلس الوزراء _ والدوائر التي تلي سلطة اعضاء مجلس الوزراء

س - ما هي السلطة القضائية لحكومتنا

ج - المحكمة العليا

س - ما هي واجبات المحكمة العليا

ج - تفسير الاحكام والقوانين

س - ما هو قانون الاعلى للولايات المتحدة الاميريكية

ج - الدستور

س - ما هو قانون الحقوق

ج - التعديلات العشر الاولى في الدستور

س - ما هي عاصمة ولايتك

ج - لا نسنك

س - من هو حاكم ولايتك

ج - طبعا كل واحد يكتب حسب الولاية

س - من يتولى منصب رئيس الجمهورية في حالة وفاة الرئيس ونائب الرئيس

ج المتحدث باسم مجلس النواب

س - من هو رئيس قضاة المحكمة العليا

ج - جون روبيرت

س - هل يمكنك تسمية الثلاث عشر ولاية الرئيسة

ج - كينتكي - نيوهامشير - نيويورك - نيوجيرسي - ماسجوستس - بنسلفانيا - دالاوير - فرجينيا - نورث - كارولينا - ساوث كارولينا - جورجيا - رود ايلاند - وميريلاند

س - من هو القائل اعطيني حريتي او اعطيني الموت ؟

ج - باترك هنري

س - ماهي الدولة التي كانت عدو لنا اثناء الحرب العالمية الثانية ؟

ج - المانيا وايطاليا واليابان

س - ماهي الولايات التاسعة والاربعون والخمسون في الاتحاد ؟

ج - هاواي والاسكا

س - كم فترة يمكن للرئيس ان يحكم

ج - فترتين ( 2 )

س - من هو مارتين لوثر كينغ جونيور ؟

ج - هو احد قادة الحقوق المدنية

س - من هو رئيس حكومتك الحالي

ج - اوباما

س - وفقا للدستور ما هي المتطلبات التي يجب ان تتوفر بالشخص لكي يصبح رئيسا للولايات المتحدة الاميريكية

ج - يجب ان يكون مولاودا في الولايات المتحدة - ان يكون على الاقل 35 سنة من العمر حين يستلم منصبة - وان يكون مقيما في الولايات المتحدة لفترة لا تقل عن 14 سنة

س - لماذا يوجد مائة عضو في مجلس الشيوخ

ج - عضوان عن كل ولاية

س - من يختار قضاة المحكمة العليا

ج - يعينون من قبل الرئيس

س - ما هو عدد قضاة المحكمة العليا

ج تسعة ( 9 )

س - لماذا اتي الحجاج المهاجرين الى اميريكا ؟

ج من اجل الحرية الدينية

س - ماهو لقب الذي يطلق على الرئيس التنفيذي لحكومة الولاية

ج - الحاكم ( غفرينو ر )

س - ما هو اللقب الذي يطلق على الرئيس التنفيذي لحكومة المدينة

ج - العمدة ( مايور )

س - ما هو العيد الذين احتفل به المستعمرون في امريكا لاول مرة

ج - عيد الشكر

المزيد


المجلس العالي لتفسير الدستور يبطل وزارة ونيابة من يحمل جنسيه اخرى

تشرين الأول 12th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , الدستور

المجلس العالي لتفسير الدستور يبطل وزارة النجار وسماوي ونيابة بني يونس دستورياً

اصدرالمجلس العالي لتفسير الدستورفتوى جاء فيها بأن عضوية الوزراء والأعيان والنواب حاملي الجنسيات الاجنبية تبطل حكماً بنص الدستور.

 
وبحسب هذه الفتوى فان وزارة كل من وزيري الثقافة والمياه جريس سماوي ومحمد النجار تبطل حكماً، وعضوية النائب عماد بني يونس في مجلس النواب تسقط بحكم الدستور كذلك، اعتباراً من تاريخ نشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية وهو الأول من تشرين أول الجاري.  

وفيما يلي نص القرار:
 
قرار التفسير: قرار رقم (4) لسنة 2011
اجتمع المجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 122 ) من الدستور بناء على كتاب دولة رئيس الوزراء ذي الرقم ( د ا / 25001 ) المؤرخ في 8 / 10 / 2011 ، والمتضمن أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2011 ، استناداً لأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 122 ) من الدستور ، حسبما عُدلت بالتعديلات الدستورية لسنة 2011 ، الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور ، تفسير أحكام المادتين ( 42 ) و ( 75 ) من الدستور ، لبيان ما يلي : - 1- هل يسري شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى الذي أُضيف بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 ، على أعضاء مجلس الوزراء ، وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين ، أم أن عضويتهم تخضع للشروط الدستورية النافذة عند تعيينهم أو انتخابهم حسب واقع الحال . 2- في حال سريان شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى على أعضاء مجلس الوزراء ، وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين ، فهل تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى سفارة الدولة المعنية ، يفي بمتطلبات المادتين ( 42 و 75 ) المشار إليهما . 3- ما هو ضاب

المزيد


الحموري : تخلي الوزراء والنواب والأعيان عن الجنسية الأخرى لا تمنحهم حق الاستمرار في مواقعهم

تشرين الأول 6th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , الدستور, قضايا سيادية بحاجة لمعالجة

 

الحموري : تخلي الوزراء والنواب والأعيان عن الجنسية الأخرى

لا يمنحهم حق الاستمرار في مواقعهم

قال وزير العدل الأسبق الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري إن القول بإمكانية تخلي الوزراء والنواب والأعيان عن الجنسية الأخرى لا يعطيهم الحق بالاستمرار في مواقعهم.

وأضاف الحموري في حوار خاص مع «الدستور» أن التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً عالجت عدداً من المسائل الفرعية والجانبية، إلا أن تصويب أمر المادة (94) المتعلقة بالقوانين المؤقتة شكل أمراً إيجابياً في التعديلات، منوهاً إلى أن التعديلات من ناحية أخرى لم تدخل إلى المسائل الأساسية الجوهرية محل الشكوى، كالمتعلقة بتشكيل الحكومات وفقاً لأسلوب مؤسسي وإعمال مبدأ الشعب مصدر السلطة، بحيث لا يكون لدينا مجلس تشريعي تعين أعضاءه الحكومة (مجلس الأعيان).

وتطرق الحموري الى اللغط الفقهي والشعبي الذي أثير حول دستورية البدء في إجراء الانتخابات البلدية دون الإشراف عليها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، بحسب ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 67 من التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً والتي تنص على أنه «تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء»، حيث اعتبر أنه يستحيل من الناحيتين الواقعية والدستورية تطبيق هذا النص الدستوري على الانتخابات البلدية.

وأوضح أن القوانين المعمول بها حالياً هي التي تنطبق بالضرورة على تنظيم الانتخابات البلدية إلى حين توافر متطلبات النص الدستوري في الفقرة الثانية من المادة (67) في التعديلات الدستورية التي أصبحت نافذة، معتبراً أن السير في إجراء الانتخابات دستوري كون النص يتحدث عن إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها بموجب قانون لم يصدر بعد، وكذلك فإن الهيئة لم تشكل بعد.

وتناول الحوار الجدل حول المادة 42 من نص الدستور الجديد بتعديلاته والتي تنص على أنه «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى»، والمادة 75 من التعديلات الفقرة الأولى (أ) و (ب) والمتعلقة بالأحكام الشاملة لمجلسي الأعيان والنواب والتي تنص على أنه «لا يكون في مجلسي الاعيان والنواب، أ- «من لم يكن أردنيا»، ب- «من يحمل جنسية دولة أخرى»، وما تلاها من استقالة أعضاء في مجلس الأعيان وتخلي وزيرين عن جنسيتهما، ورحلة البحث عن حملة الجنسيات من النواب والأعيان والوزراء، حيث أعرب الحموري عن أسفه لما وصفه بـ»الوصول بالأردن نحو المهانة التي جعلت من النقاش في موضوع يعد بديهياً لا يختلف عليه اثنان من دارسي القانون، بالخوض في مسألة ازدواجية الجنسية للوزراء والنواب والأعيان». وقال الحموري ان النص الدستوري الذي يشترط عدم التمتع بجنسية أخرى يعد نصاً آمراً، ويسري منذ لحظة سريان النصوص الدستورية، أي من تاريخ نشر التعديلات في الجريدة الرسمية، وقد تم هذا النشر فعلاً، معتبراً أن أي وزير ونائب وعين لديه جنسية أخرى يصبح فاقداً للشرط الدستوري المطلوب للبقاء في موقعه وان انفكاك أي منهم عن موقعه يحدث حكماً وتلقائياً منذ نشر النص الدستوري في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن الاعتبارات التي تدفع الدول إلى نصٍ في دساتيرها يتمثل بعدم وجود جنسية أخرى أجنبية لكل من الوزير والنائب والعين، تتعلق بالأمن الوطني، وهو أمر غير قابل للتأجيل والإرجاء بأي حالٍ من الأحوال.

ويرى الحموري أن الوزير أو النائب أو العين لم يكتسب موقعه بموجب عقد يعطيه حقوقاً شخصية، وإنما يعد موقعه موقعاً تنظيمياً للقيام بواجبات حددها له الدستور، ومن ثم فإنه إ

المزيد


نص الدستور الأردني الجديد بتعديلاته لعام 2011

تشرين الأول 1st, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , الدستور

نص الدستور الأردني الجديد بتعديلاته

نص الدستور الأردني الجديد بتعديلاته التي صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها كما أقرها مجلسا الأعيان والنواب، والتي وشحها جلالة الملك عبدالله الثاني صباح امس الجمعة الموافق 30 / 9 / 2011 وأمر باصداره:

الفصل الأول
الدولة ونظام الحكم فيها


•المادة 1
المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
•المادة 2
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
•المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص.
•المادة 4
تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية:
طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.

الفصل الثاني
حقوق الاردنيين وواجباتهم


•المادة 5
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.
المادة 6
1-الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2.تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين.
3.الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني
4-   الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي  أواصرها وقيمها.
5-  يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءةوالاستغلال.
•المادة 7
1-الحرية الشخصية مصونة.
2-  كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
  المادة 8
1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.
2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.
•المادة 9
1.لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة.
2.لا يجوز أن يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل  ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.
•المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
•المادة 11
لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.
•المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون.
•المادة 13
لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:
1-في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، او طوفان، أو مجاعة، أو زلزال أو مرض وبائي شديد للانسان أو الحيوان، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة اخرى مثلها أو في أية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر.
2-بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها.
•المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للاداب.
•المادة 15
1- تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.
 2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .
3-  تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
4- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
5- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
6-ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف.
  المادة 16
1-للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2-للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات  والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.
3-ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
8-المادة 17
للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون.
   المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
 9-المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.
المادة 20
التعليم   الأساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.
المادة 21
1-لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية.
2-تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة 22
1-لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.
2-التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات.
13-المادة 23
1-العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.
2-تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية:
أ-اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
ب-تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر.
 ج-تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
د-تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث.
ه-خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و-تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.

الفصل الثالث
السلطات - احكام عامة


•المادة 24
1.الامة مصدر السلطات.
2.تمارس سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب.
المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور.
المادة 27
السلطة القضائية  مستقلة  تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.
 
 
الفصل الرابع


السلطة التنفيذية
القسم الاول   …   الملك وحقوقه


المادة 28
عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية:
1.تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سناً ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة، واذا توفى اكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابنائه ولو كان للمتوفى اخوة على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه.
2. اذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوته واذا لم يكن له اخوته فالى اكبر ابناء اكبر اخوته فان لم يكن لاكبر اخوته ابن فالى اكبر ابناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة.
3. في حالة فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك الى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
4.واذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
5.يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين.
6.لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الارادة ان تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على الاقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
7.يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره، فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش، واذا توفي دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس الوصاية.
8.اذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرض فيمارس صلاحياته نائب او هيئة نيابة ويعين النائب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
9.اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائباً او هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة واذا امتد غياب الملك اكثر من اربعة اشهر ولم يكن مجلس الامة مجتمعاً يدعى حالاً الى الاجتماع لينظر في الامر.
10.قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضو مجلس الوصاية او هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور امام مجلس الوزراء.
11. اذا توفي الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه.
12.يشترط ان لا تكون سن الوصي او نائب الملك او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة اقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
13.اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك ان يدعو مجلس الامة في الحال الى الاجتماع فاذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الامة انتهاء ولاية ملكة فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق احكام الدستور واذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.
المادة 29
يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للأمة.
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.
المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها.
المادة 32
الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
المادة 33
1.الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2.المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة 34
1.الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2.الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3.للملك ان يحل مجلس النواب.
4.للملك ان يحل مجلس الاعيان أو يعفي احد اعضائه من العضوية.
المادة 35
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة 36
الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.
المادة 37
1.الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة وألقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص.
2.تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون.
المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39
لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه.
المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراءوالوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة. 


•القسم الثاني   …   الوزراء 


المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.
المادة 42
لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.
المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة”
المادة 44
لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواًً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة.
 المادة 45
1.يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او أي قانون   الى أي شخص أو هيئة اخرى.
2.تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
المادة 46
يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
المادة 47
1.الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئ

المزيد


التعديلات الدستوريه الى أين …. بقلم المهندس سليمان عبيدات

أيلول 24th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , الدستور, مقالات م سليمان عبيدات

التعديلات الدستوريه الى أين ….
بقلم : المهندس سليمان عبيدات
لاشك بأن نواب المجلس السادس عشر قد وقعوا في أخطاء وكبوات كثيرة ومصيريه وحساسه أساءت لسمعتهم، حتى خرجت الجماهير في مسيرات وأعتصامات لأسقاطهم، إلا ان هذا لا يبرر أستمرار الحملة رغم بعض المواقف الايجابية للنواب في التعديلات الدستورية  التي تناقش تحت القبة الآن ، وهي تعديلات هامة في بناء مسيرة الاصلاح والديموقراطية، وتلعب دورا أساسياً بالرغم من تواضعها، في تقوية سلطات الدولة، فلا نريد أن نشعر أن الحديث عن مجلس النواب والنواب بغض النظر عن مواقفهم، اصبح وفق نظريه (( عنزه ولو طارت )) . 
      بما أن مجلس النواب هو السلطة الاولى من سلطات الدوله، وهو ممثل الشعب في الرقابة على كل مؤسسات الدوله، والحامي للحريات بمختلف اشكالها، فكيف نطالب النواب بأتخاذ مواقف للدفاع عن الحريات وهو لا يستطيع الدفاع عن حريته ومهدد بحلة، ويتم حلة ببساطه متناهيه، بالوقت الذي لا تجرء أي حكومة أن تقيل مجموعة موظفيين بشكل جماعي من أي مؤسسة حكومية، فكيف نقبل أن يحل مجلس النواب بهذه البساطة، حتى أصبح كل شئ مباح ومستباح، الا ان التعديلات الدستورية المطلوبة يجب أن تقيد الحكومة وتمنعها من حل مجلس النواب بالشكل الذي يجري عادتاً، وتُعزز دور المجلس وتعيد هيبتة وسلطتة الحقيقية في المراقبة والتشريع، الا أن نوابنا اخفقوا في التعديل الذي اقروه في تحصين المجلس بالشكل الذي يجب أن يكون، حيث استعملت في اليوم الاول من نقاش الماده جمل مطاطية لا تعبر عن حُسن نوايا مثل عباره ( لأسباب واقعية وضروريه طارئه )، واما المقطع الثاني الى نهاية المادة فكان

المزيد


دستور المملكة الأردنية الهاشمية … قبل تعديلات 2011

أيلول 19th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , الدستور

دستور المملكة الأردنية الهاشمية 

قبل تعديلات 2011 

يعتبر الدستور الاردني لسنة 1952 هو الدستور المعدل لدستور عام 1946، وقد جاء بمبادئ جديدة نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد، وتتمثل في قرار الوحدة بين الضفتين(24نيسان / ابريل 1950) يتكون الدستور الاردني من ديباجه وتسعة فصول و (131) مادة. وكما توضح الديباجة، فقد صدر هذا الدستور بطريقة العقد، ذلك ان مصادقة الملك عليه قد تمت بعد ان اقرّت السلطة التشريعية بمجلسيها وهي ممثلة الشعب الموافقة على هذا الدستور. اما الفصول التسعة الاخرى فقد ارست مجموعة من الثوابت العامة التي تبين طبيعة الدولة وتنظيم اسلوب الحكم فيها.


 الفصل الأول الدولة ونظام الحكم فيها

المادة (1): المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه. والشعب الأردني جزءً من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

المادة (2): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.

المادة (3): مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص .

المادة (4): تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، ويوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.

الفصل الثاني حقوق الأردنيين وواجباتهم

المادة (5): الجنسية الأردنية تحدد بقانون.

المادة (6): 1 - الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. 2 - تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

المادة (7): الحرية الشخصية مصونة.

المادة (8): لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون.

المادة (9): 1 - لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة. 2 - لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة (10): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (11): لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

المادة (12): لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون. المادة( 13): لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص: 1 - في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، أو طوفان، أو مجاعة، أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر. 2 - بنتيجة الحكم عليه من محكمة، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية. وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها.

المادة (14): تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب.

المادة (15): 1 - تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون. 2 - الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. 3 - لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون. 4 - يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل في السلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. 5 - ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

المادة (16): 1 - للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. 2 - للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. 3 - ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

المادة (17): للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.

المادة (18): تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون.

المادة (19): يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها بتعليم أفرادها على أن تراعى الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها. المادة (20): التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.

المادة (21): 1 - لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. 2 - تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.

المادة (22): 1 - لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القوانين أو الأنظمة. 2 - التعيين في الوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات.

المادة (23): 1 - العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. 2 - تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية: أ . إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته. ب . تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر. ج . تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل. د . تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث. هـ . خضوع المعامل للقواعد الصحية. و . تنظيم نقابي حر ضمن حدود القوانين.

 الفصل الثالث السلطات - أحكام عامة

المادة (24): 1 - الأمة مصدر السلطات. 2 - تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (25): تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.

المادة (26): تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور.

المادة (27): السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك. الفصل الرابع السلطة التنفيذية القسم الأول الملك وحقوقه

المادة (28): عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية: أ . تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة، وإذا توفى أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة، على أنه يجوز للملك أن يختار من أحد اخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه. ب . إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر اخوته وإذا لم يكن له اخوة فإلى أكبر أبناء أكبر اخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته ابن فإلى أكبر أبناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة. ج . في حالة فقدان الاخوة وأبناء الاخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب). د . وإذا توفى آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي. هـ . يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين. و . لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص. ز . يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية، على أن يكون قد عين بإرادة ملكية صادرة من الجالس على العرش، إذا توفى دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية. ط . إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الاجتماع لينظر في الأمر. ي . قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء. ك . إذا توفى الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه. ل . يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره. م . إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.

المادة (29): يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة.

المادة (30): الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.

المادة (31): الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.

المادة (32): الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.

المادة (33): 1 - الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات . 2 - مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

المادة (34): 1 - الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون. 2 - الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور. 3 - للملك أن يحل مجلس النواب. 4 - للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.

المادة (35): الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة (36): الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم.

المادة (37): 1 - الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص. 2 - تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون.

المادة (38): للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

المادة (39): لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه.

المادة (40): يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة. القسم الثاني الــوزراء

المادة (41): يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.

المادة (42): لا يلي منصب الوزارة إلا أردني.

المادة (43): على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية: » أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلىّ بأمانة « .

المادة (44): لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.

المادة (45): 1 - يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى. 2 - تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.

المادة (46): يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.

المادة (47): 1 - الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه. 2 - يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة (48): يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.

المادة (49): أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء عن مسئوليتهم.

المادة (50): عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.

المادة (51): رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.

المادة (52): لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضواً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين.

المادة (53): 1 - تطرح الثقة بالوزراء أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب. 2 - إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل. 3 - وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

المادة (54): 1 - تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناءً على طلب رئيس الوزراء وإما بناءً على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب. 2 - يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة. 3 - يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان. وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلاً فيعتبر خطاب العرش بمثابة وزارياً لأغراض هذه المادة.

المادة (55): يحاكم الوزراء أمام مجلس عالِ على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.

المادة (56): لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تق

المزيد


قراءة أولية في التعديلات الدستورية المُقترحة

أغسطس 14th, 2011 كتبها ابو الليث نشر في , الدستور

قراءة أولية في التعديلات الدستورية المُقترحة

* المعاهدات المترتب عليها تعديل باراضي الدولة لا تنفذ الا بموافقة مجلس الأمة
* تخيفض سن الترشح للإنتخابات لـ (25) سنة شمسية
* لا تأجيل للانتخابات تحت بند الظروف القاهرة
* الحكومة التي تحل النواب ترحل بعد أسبوع من تاريخ الحل
* إنشاء محكمة دستورية وحصر دور محكمة أمن الدولة في (3) مهام
* محاكمة الوزراء أمام القضاء واتهامهم من النواب بالأكثرية بدلا من الثلثين
* التقاضي في محكمة العدل العليا على درجتين
* رفع مدة الدورة البرلمانية الى (6) شهور وفترة رئاسة المجلس لسنتين
* لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الاغلبية المطلقة
* القضاء مختص بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب
* لا قوانين مؤقتة الا في حالة الكوارث العامة والحرب والطوارئ والنفقات المستعجلة
* يُحظر على من يتمتع بجنسية دولة أخرى شغل منصب وزير

عمون - وائل الجرايشة - في قراءة للتعديلات الدستورية المُقترحة من قبل اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية يُمكن رصد جملة من التعديلات والإضافات والالغاءات التي اوصت بها اللجنة.

وسترفع اللجنة ما خلُصت إليه لجلالة الملك مساء الأحد على أن ترسل للحكومة خلال الفترة القليلة المقبلة والتي بدورها ستقوم بدفعها الى مجلس النواب كصيغة مشروع قانون لإقرارها في الدورة الإستثنائية الحالية أو دورة استثنائية ثانية ربما تصدر الارادة الملكية فيها لاحقاً.

ولعل من أبرز ما يمكن الالتفات إليه هو توصية اللجنة في تعديل المادة (70) من الدستور والتي خفَضت سن الترشح للإنتخابات النيابية بحيث يُشترط فيمن يرغب بالترشح للإنتخابات أن يكون قد أتم الـ (25) سنة شمسية من عمره بدلاً من (30) سنة.

وقلصت اللجنة الملكية في توصياتها فقرات المادة (73( من الدستور والمتعلقة بحل مجلس النواب حيث اكتفت باول (3) فقرات واستبعدت الثلاث المتبقية والتي تمنح احداها الملك صلاحية تأجيل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن اجراء الانتخاب أمر متعذر ، كما اوصت اللجنة بان الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال اسبوع من تاريخ الحل.

وتكشف توصيات اللجنة الملكية عن إنشاء محكمة دستورية وتم تخصيص فصل تشريعي كامل للتطرق إلى مهام المحكمة ووظائفها وعلى ضوء ذلك فإنه سيتم إلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور بحيث أن وظيفته الاولى المتعلقة بتفسير الدستور ستكون من نصيب المحكمة الدستورية ، أما وظيفته الثانية المتعلقة بمحاكمة الوزراء فستلغى أيضاً بعد أن يصبح أمر محاكمة الوزراء بحسب توصيات اللجنة شأناً قضائياً محضاً ليحاكموا أمام المحاكم النظامية على أن يطبق عليهم قانون العقوبات الاردني المعمول به.

وتُظهر التوصيات تضمين نص متعلق باجراءات التقاضي وفق قانون محكمة العدل العليا على أن يكون التقاضي على درجتين إذ أنه طبقاً للقوانين سارية المفعول حالياً فإن أحكام محكمة العدل العليا على درجة واحد وقطعيّة لا تقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريقة من الطرق ويتوجب تنفيذها بالصورة التي صدرت بها ، وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.

وفي الفصل المتعلق بحقوق الملك اوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور بحيث منعت نفاذ أي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزانتها شيئاً من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة.

وفي المادة (56) خفضت اللجنة الملكية في توصياتها عدد الأصوات التي يمكن معها اتهام الوزير امام مجلس النواب بحيث يصبح بأكثرية الأعضاء (النصف + 1) بدلا مما هو عليه الان أكثرية الثلثين والغت مهمة تعيين المجلس لاعضاء منه يتولى تقديم الاتهام وتأييده امام المجلس العالي بعد ان يتم الغاؤه.

واوصت اللجنة الملكية بإضافة فقرة تتعلق بإيجاد هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية وذلك على المادة (67( من الدستور والتي نصت على انه يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية ( سلامة الانتخاب ، حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية ، عقاب العابثين بارادة الناخبين).

واوصت اللجنة بتعديل المادة (69( من الدستور بحيث يتم انتخاب رئيس مجلس النواب في بدء كل دورة عادية لمدة سنتين شمسية على أنه يجوز إعادة انتخابه بعد السنتين وذلك بخلاف لما هو معمول به حاليا حيث يتم انتخاب الرئيس لمدة سنة واحدة ويجوز اعادة انتخابه.

وحظرت اللجنة في مقترحاتها على من يحمل جنسية اجنبية بدخول مجلس النواب والاعيان ، كما منعت على كل عضو من اعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة او الاشخاص المعنوية العامة او الشركات او المنشآت التي تملكها الدولة او الاشخاص العامة الاخرى او تساهم فيها سواء كان هذا التعاقد بصفته ملتزماً او مورداً او مقاولاً وسواء اكان ذلك بالذات او بالواسطة".

وحصرت توصيات اللجنة الملكية مهام محكمة أمن الدولة بثلاثة أمور حيث قالت أنه تشكل بقانون محكمة امن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب.

واوصت اللجنة الملكية بأن يكون التعليم الأساسي الزامي بعد أن كان للإبتدائي فقط ، واكدت التوصيات على أن جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة او التوقيف او المصادرة الا بأمر قضائي وفق احكام القانون.

** قراءة مفصلة في التوصيات المقترحة للتعديلات والإضافات والالغاءات :

** حقوق الأردنيين وواجباتهم :
ففي الفصل الثاني من الدستور والمتعلقة بالحقوق والواجبات (المواد 5 - 23) وبعد أن مرت اللجنة عن الفصل الاول المتعلق بتعريف الدولة ونظام الحكم فيها ودين الدولة والعاصمة والراية الاردنية فقد تمت اضافة فقرات وتعديلات بحيث اضيفت كلمة "الجنس" على الفقرة التي تنص على أن " الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين او (الجنس)".

كما اضيفت فقرتان للمادة السادسة الأولى تنص على أن " الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل اردني" ، فيما الفقرة الثانية تنص على ان " الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الاعاقات ويحميهم من الاستغلال."

وفي المادة السابعة التي تنص أن الحرية الشخصية مصونة اضيفت فقرة ثانية تؤكد على أن " كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للاردنيين جريمة يعاقب عليها القانون".

أما المادة (8) فقد عدلت النص الموجود حاليا " لا يجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفق احكام القانون" ، ليصبح " لا يجوز ان يقبض على احد او يحبس او يوقف او تقيد حريته او يمنع من التنقل الا وفق احكام القانون".

واضيفت على المادة نفسها فقرة أخرى جاء فيها " كل شخص يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدد ولا يعول عليه".

وفي المادة (11( من الدستور اضافت اللجنة عبارة "ولا أي جزء منه" على النص " لا يستملك ملك احد (ولا أي جزء منه ) الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون".

أما المادة (15) فتم تعديل لغوي في الفقرة الاولى التي تنص على " تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون" ، لتصبح " تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني ان يعبر عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون".

وفي الفقرة الثانية عدلت النص التالي " الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون" ، ليصبح "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ضمن حدود القانون" وبقي النص نفسه الذي يؤكد على أنه " لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها الا وفق احكام القانون".

وتمت إضافة عبارة "ووسائل الاتصال " على النص الذي يقول " يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة ( ووسائل الاتصال ) رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني".

وأضافت اللجنة على المادة (15) فقرة جديدة نصها " تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة".

وفي المادة (16) تمت إضافة عبارة "والنقابات" بعد أن قدمتها على الأحزاب السياسية وذلك في النص التالي (للاردنيين الحق في تأليف الجمعيات (والنقابات) والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.

وفي المادة (18) من الدستور والمتعلقة بالمراسلات اضيفت عبارة "وغيرها من وسائل الاتصال" كما تمت اضافة كلمة " أو المصادرة" وشطبت عبارة "إلا في الأحوال المعنية في القانون" ليصبح النص " تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية (وغيرها من وسائل الاتصال) سرية لا تخضع للمراقبة او التوقيف (او المصادرة) (الا بأمر قضائي وفق احكام القانون) " ، وتشطب الفقرة التي تقول "تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا في الاحوال المعينة في القانون".

واوصت اللجنة الملكية بأن يكون التعليم الأساسي الزامي وذلك في المادة (20) من الدستور بعد أن كان إلزامية التعليم للإبتدائي فقط ليصبح النص " )التعليم الاساسي) الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة".

* الملك وحقوقه :
واوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور الذي يقول " المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة، ولا يجوز في أي حال ان تكون الشرطة السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

لتضع نصاً مقترحاً ينص على أن " معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزانتها شيئاً من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية".

* المنصب الوزاري والجنسية :
واوصت اللجنة بتعديل المادة (42) بحيث يُحظر على من يتمتع بجنسية دولة أخرى شغل منصب وزير بإضافة عبارة " لا يحمل جنسية دولة اخرى" ليصبح النص الجديد المقترح " لا يلي منصب الوزارة إلا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى."

* مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة :
واوصت اللجنة بشطب عبارة "أو أي تشريع آخر" في الفقرة الثانية من المادة (45) من الدستور والتي تتحدث عن مسؤولية ادارة شؤون الدولة لتصبح في التعديل المقترح " يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (… ) إلى أي شخص او هيئة اخرى".

* استقالة الوزراء حكماً باستقالة رئيسهم :
واوصت اللجنة بتعديل كلمة "بطبيعة الحال" الواردة في ختام المادة (50) من الدستور ووضع كلمة حكما مكانها ، لتصبح المادة " عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين او مقالين (حكما) ".

* الحكومة وبيان الثقة :
واوصت اللجنة الملكية بإلغاء البند الذي يجعل الحكومات تعتمد على خطاب العرش في بيانها الوزاري حيث أن النصوص الحالية للدستور تمنح ذلك ، فاوصت بشطب عبارة "واذا كان المجلس غير منعقد او منحلاً فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة" ليصبح نص المادة المقترح "يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاير إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان ( ..) ".

واقترحت اللجنة إضافة فقرة تغني عما تم حذفه فيما يتعلق اذا كان المجلس غير منعقد فاوردت نصاً مقترحاً ينص على أنه " اذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من انعقاده " ، كما اقترحت إضافة فقرة ثانية تنص على أنه " اذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاير وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد."

* محاكمة الوزراء :
واقترحت اللجنة تعديل المادة (55) بعد أن يكون قد الغي المجلس العالي لتفسير الدستور بحيث يستعاض عن المادة التالية "يحاكم الوزراء امام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم " ، بأخرى نصها كالتالي " يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها واعضائها، وتصدر احكام المحكمة بالاغلبية.

وفي المادة (56) خفضت اللجنة الملكية في توصياتها عدد الأصوات التي يمكن معها اتهام الوزير امام مجلس النواب بحيث يصبح بأكثرية الأعضاء (النصف + 1) بدلا مما هو عليه الان أكثرية الثلثين والغت مهمة تعيين المجلس لاعضاء منه يتولى تقديم الاتهام وتأييده امام المجلس العالي بعد ان يتم الغاءه ، لتصبح المادة المقترحة "لمجلس النواب حق احالة الوزراء إلى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الاحالة الا بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".

وفي توصيات اللجنة بعد الغاء المجلس العالي وتشكيلته فإن الهيئة المختصة بمحاكمة الوزير اوضحتها المادة (57) المقترحة في الدستور والتي تنص على أنه " تطبق محكمة الاستئناف النظامية عند محاكمة الوزراء قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات" ، كما اوصت اللجنة بإضافة فقرة جديدة نصها " لا يوقف الوزير الذي تتهمه النيابة عن العمل الا بعد صدور حكم قطعي بادانته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته".

* إنشاء محكمة دستورية :
اما المادة (58) والتي كانت تتحدث عن تطبيق المجلس العالي لقانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه ، فان النص المقترح من قبل اللجنة الملكية لتعديل الدستور ينص على إنشاء محكمة دستورية وذلك في الفصل الخامس الذي تناول المحكمة وآلية عملها ووظائفها حيث جاء في المادة (58) المقترحة وما تلاها من مواد :
- تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الاردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة اعضاء من بينهم الرئيس، يعينون جميعاً بارادة ملكية وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر احكامها وقراراتها بأغلبية ستة اعضاء على الاقل.
- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية 4سنوات، قابلة للتجديد ولا يجوز عزل اعضاءها طيلة مدة عضويتهم.

وفي المادة (59) اشار مقترح اللجنة الى ان المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وتصدر احكامها باسم الملك، وتكون احكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة كما تكون احكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لتفاديه، وتنشر احكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

وللمحكمة الدستورية - وفقا للمقترحات - حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالأكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبعد أن يكون قد الغى المجلس العالي الذي كان ينظم نفسه بطريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك إلى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية ، فقد اقترحت اللجنة النص التالي في المادة (60) :

- يكون للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن في دستورية القوانين والانظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية ( مجلس الوزراء ، مجلس الأعيان ، مجلس النواب ) .
- و إذا أثير الدفع بعدم الدستورية امام أي محكمة فعليها ان تحيله إلى رئيس محكمة الاستئناف التابعة لها ولرئيس محكمة الاستئناف احالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية اذا وجد ما يبرر ذلك.

والغت اللجنة في توصياتها المادة (61) من الدستور والتي تنص على ان "الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى ان يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته"، لتضع الل

المزيد